واحد . وهذا الاحتمال كالاحتمال الأول ، لم يعرف له قائل بإطلاقه الشامل لحال الاختيار ، فلا محيص ، إما عن تخصيص الثانية بحال الضرورة ، علاوة على التقييد بخوان واحد بالإجماع ، أو عن حمل الثانية - بقرينة الطائفة الأخيرة - على الأضحية ، والثاني أولى كما صنعه في الجواهر « 1 » .
* * *
( و ) يجب في الهدي أيضا ( أن يكون من النعم ) من البقر والإبل والغنم ، وفي النص المتقدّم : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » « 2 » وعليه استقرت الفتاوى أيضا .
ويعتبر أيضا أن يكون ( ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم . ) وفي النص : « يجزئ الثني من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » « 3 » .
وفي جملة من النصوص : « إنّ الجذع من المعز لا يلقح ، والجذع من الضأن يلقح » « 4 » ، وذلك قرينة أصغرية الجذع من الثنية ، ولذا حملوه على ما تم عامه .
وعن ابن إدريس : ما تم عليه ستة أشهر « 5 » ، ورده في الجواهر بعدم السند « 6 » .
وعلى أي حال تفسير العناوين المزبورة بما ذكر معروف كما عرفت ، وعن بعض آخر تفسير الأخيرين بدخولهما في الثالثة ، والأصل مع الإجمال يقتضي
هامش
« 1 » جواهر الكلام 19 : 122 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 97 - 99 باب 8 - 9 من أبواب الذبح .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 102 باب 11 من أبواب الذبح حديث 1 .
« 4 » مستدرك الوسائل 10 : 87 باب 9 من أبواب الذبح حديث 1 .
« 5 » السرائر : 141 .
« 6 » جواهر الكلام 19 : 137 .