الهدي على المتمتع مع تمكنه يشمله .
* * *
( وتجب فيه النية ) بنحو تقدّم ، ( و ) أن يكون ( ذبحه بمنى ) بلا اشكال ، وفي نص الكرخي : « إن كان هديا واجبا فلا تنحره إلاَّ بمنى » « 1 » .
وما يستفاد من بعض النصوص من جواز نحره بمكة « 2 » ، مطروح أو مؤول بالندب ، لإعراض الأصحاب عن ظاهرها .
وليكن ذلك ( في يوم النحر ) بلا اشكال فيه ، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه ، لكونه من مناسك منى ، المعلوم نزولهم فيها يوم النحر ، وفي كشف اللثام : دعوى الإجماع عليه « 3 » .
وأما بمعنى عدم جواز تأخيره ، ففيه خلاف ، فعن المشهور تعيين يوم النحر للناسي بقوله « خذوا عني مناسككم » « 4 » ، وفي النص أيضا في سياق الهدي « إن كان أشعر أو قلَّد فلا ينحره إلاَّ يوم الأضحى » « 5 » ، بانضمام عدم القول بالفصل بينه وبين الهدي الواجب من تلك الجهة .
ومع ذلك كله فعن المصباح التصريح بجواز التأخير طول ذي الحجة ، وأن يوم النحر أفضل ، ولكن في النص : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة » « 6 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 92 باب 4 من أبواب الذبح حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 92 باب 4 من أبواب الذبح حديث 2 .
« 3 » كشف اللثام 1 : 363 .
« 4 » عوالي اللآلي 4 : 34 حديث 118 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 95 باب 6 من أبواب الذبح حديث 4 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 95 باب 6 من أبواب الذبح حديث 5 .