والأصغر ، بلا خلاف ، مضافا إلى النصوص المستفيضة المشتملة بعضها على قطع الطواف مطلقا وعدم الاعتداد به مع تذكر فقد الوضوء « 1 » .
وفي بعضها التصريح بإعادة طواف الفريضة ، وفي ذيله « وإن كان تطوعا توضأ وصلَّى » « 2 » .
ونظيره - في عدم إعادة طواف النافلة - صحيح حريز « 3 » ، ونص عبيد « 4 » .
وبذلك كله تقيّد الإطلاقات السابقة ، الحاكمة بقطع الطواف إذا علم أنه على غير وضوء .
فما عن أبي الصلاح - كإطلاق المصنف - من وجوب الطهارة في النافلة أيضا للإطلاقات المزبورة « 5 » ، منظور فيه .
وعموم طهورية التيمم وبدليته عن المائية ، يوجب الاجتزاء به في المقام أيضا ، كسائر غايات الطهارة .
ثم المراد من طواف النافلة هو الطواف لنفسه ، لا ما كان جزء عمرة مندوبة أو حج مندوب ، فإنه يلحق بالفريضة ، بملاحظة وجوب إتمامه وحرمة إفساده بجماع أو غيره .
إلاَّ أن يقال : إنّ مجرد لا بدية إيجاده في أحداث التحلل عما انعقد من إحرامه ، وترتب العقوبة بإعادته على جماعة المحرم بإحرامه ، لا يخرج الطواف المزبور عن النفل ، إذ لا نعني من النفل إلاَّ عدم ترتب العقوبة على تركه ، وهنا أيضا كذلك ، وإن كان يلتزم ببقاء محرمات الإحرام عليه ، وذلك لا يوجب
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 444 باب 38 من أبواب الطواف حديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 444 باب 38 من أبواب الطواف حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 444 باب 38 من أبواب الطواف حديث 2 .
« 5 » الكافي في الفقه : 216 .