( الباب السادس )
( في الطواف )
( وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما ) .
ولا يخفى انّ مرجع هذا الكلام إلى عدم وجوب أزيد من طواف الزيارة في العمرة المتمتع بها ، بخلاف العمرة المفردة والحج مطلقا ، متمتعا أو مفردا أو قرانا ، فإنّ فيها طوافين ، طواف الزيارة وطواف النساء ، فهنا مسألتان :
إحداهما : عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها ، زائدا على طواف الزيارة .
والأخرى : وجوب طواف النساء أيضا في العمرة المفردة ، والحج بجميع أقسامه .
ولا يخفى انّ المشهور في كلتا المسألتين على وفق المتن .
ويدل على مدّعاهم الأخبار المستفيضة التي منها ما في صحيح معاوية :
« على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة » ، وفي ذيله : تفصيل ثبوت طواف واحد في عمرته ، وطوافان في حجه « 1 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 194 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 1 .