المحرمات نظر . نعم في التعدّي إلى الاستمناء بغير الجماع وجه ، لإمكان تنقيح المناط ، وإن كان مشكلا أيضا .
* * *
ومن النصوص المتقدمة يظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله : ( وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة ، و ) ظهر أيضا انه ( لو أفطر بغيره أي بغير الجماع ( مما يوجب الكفارة ) من جهة تعمده بالإفطار بلا عذر ، ( فإن ) كان ( وجب ) الاعتكاف ( بالنذر المعيّن كفّر ) كفارة حنث النذر .
وكذلك في أخواته من العهد واليمين ، ( وإلاَّ ) أي وإن لم يجب بسبب ( فلا ) تجب الكفارة ( إلاَّ في الثالث ) عند المصنف على اشكال فيه . كما تقدّم أنّ فيه وجهين آخرين :
أحدهما : عدم الوجوب بإبطال الاعتكاف مطلقا .
وثانيهما : عدم ثبوت الكفارة بمطلق إبطاله ولو بغير الجماع ، لعدم الدليل .
ولقد أجاد في عدم تعدّيه عن الجماع .
* * *
( ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا ) ولو في اليوم الثالث ، ( وقضيا مع وجوبه ) ، لظهور الأمر في قوله : « يقضي » في الوجوب المنزّل عرفا على صورة وجوب اعتكافه تعيينا . علاوة عن عموم « اقض ما فات » الشاملة للمقام . وحيث إنّ الدليل منحصر بما يفيد إيجاب القضاء ، فلا يجري في صورة ندبيته . وقد أجاد في الجواهر أيضا حيث منع مشروعية القضاء في الاعتكاف المندوب ، فراجع .
فرع : لو أكره الرجل زوجته المعتكفة ، فلا إشكال في عدم الحرمة عليها ، حتى في اليوم الثالث ، مع صدق الجائها . بل يمكن إدخاله في عموم الحاجة الموجبة لإبطال الاعتكاف ولا كفارة عليها أيضا . إنما الكلام في أنه هل
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 265
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٦٥