للانصراف . وأحوط منه التعدّي إلى المائعات مطلقا ، والله العالم .
ثم في صورة قصده الغسل برمسه يجيء في البين تفصيل آخر تعرضنا له في بحث الغسل ، فراجع .
* * *
( وكذا ) يجيء القولان ( في الإمساك عن كل محرم ، سوى ما ذكرناه ، وتتأكد ) المحرمات ( في الصوم ) على اشكال فيه ، بل في الجواهر :
يمكن دعوى نفي الخلاف في عدم تأكد حرمتها للصوم ، فضلا عن مفطريته « 1 » .
نعم عن الرياض - وفاقا للمصنف - دعوى الخلاف في مفطريتها أيضا ، علاوة عن تأكد حرمتها « 2 » .
ولكن مقتضى القواعد - مثل عمومات « لا يضر الصائم » وأمثاله ، والأصول - عدم المفطرية ، بل عدم تأكد الحرمة أيضا .
وقصارى ما يستدل للقول الآخر ، ما ورد بأنّ الكذبة تفطَّر الصائم « 3 » ، الظاهرة في الإطلاق . وكذلك الغيبة « 4 » ، وفي نص آخر : مفطرية الظلم قليله وكثيره « 5 » ، وكذلك النظرة « 6 » . فيتعدى منها إلى بقية المحرمات ، بعدم القول بالفصل .
لكن الإنصاف أنّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين عموم « لا يضر الصائم ما صنع » هو حمل هذه على مرتبة من الإفساد ، غير الواصلة إلى حد
هامش
« 1 » جواهر الكلام 16 : 254 .
« 2 » رياض المسائل 1 : 306 .
« 3 » وسائل الشيعة 7 : 118 باب 11 من أبواب الآداب حديث 9 .
« 4 » وسائل الشيعة 7 : 117 باب 11 من أبواب الآداب حديث 5 .
« 5 » وسائل الشيعة 7 : 116 باب 11 من أبواب الآداب حديث 3 .
« 6 » وسائل الشيعة 7 : 116 باب 11 من أبواب الآداب حديث 1 .