وفي آخر : انه ليس انصرافا ، وأنّ الانصراف السلام علينا . . إلى آخره « 1 » .
وفي ثالث : « الواجب ليس إلاَّ تسليمة واحدة » « 2 » .
وفي رابع : الأمر بكليهما تعيينا « 3 » .
وفي خامس : الأمر بالسلام علينا « 4 » .
وفي سادس : الأمر بالسلام عليكم « 5 » .
ولولا الإجماعات وصريح الخبر الثاني لكنا نكتفي بالسلام على النبي ، وبعد ذلك الأمر يدور بين الأخيرين ، ومن المعلوم انّ ظاهر الأمر هو الاكتفاء بكل واحد ، وهو حاكم على ظهور ما دل على وجوبهما ، فلا يجب الجمع ، فيبقى حينئذ في تعيين كل واحد من الأخيرتين ، والجمع بين أمريهما . برفع اليد عن إطلاق كل واحد ، واستكشاف التخيير في غاية القرب ، فنتيجته التخيير بينهما ، والجمع أفضل .
ويشهد له أيضا ما دل من أنّ الواجب ليس إلاَّ تسليمة واحدة « 6 » ، غاية الأمر مخيرا بين الأخيرين .
هذا ما تقتضيه قواعد الجمع في أمثال المقام ، كما لا يخفى .
ثم انّ في صورة السلام الأخير أيضا اختلاف آخر ، حيث اشتمل بعض النصوص على قوله : « ورحمة الله وبركاته » « 7 » . وبعض النصوص « 8 » خال عنه .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 1012 باب 4 من أبواب التسليم حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 1007 باب 2 من أبواب التسليم .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 1003 باب 1 من أبواب التسليم .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 1010 باب 3 من أبواب التسليم حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 1009 باب 2 من أبواب التسليم حديث 11 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 1007 باب 2 من أبواب التسليم .
« 7 » وسائل الشيعة 4 : 1008 باب 2 من أبواب التسليم حديث 9 و 1 .
« 8 » وسائل الشيعة 4 : 1008 باب 2 من أبواب التسليم حديث 9 .