الخامس : الركوع
وهو الانحناء مطلقا ، بلا اعتبار القصد فيه ، بشهادة « شيخ راكع » وإنما يعتبر ذلك في جزئيتها .
( ويجب في كل ركعة مرة ، إلاَّ الكسوف والآيات ) ، بلا إشكال في الحكمين نصا « 1 » وفتوى .
( وهو ركن في الصلاة ) ، لكونه من الخمسة المستثناة في عموم « لا تعاد » ، الشاملة للزيادة أيضا ، ولا أقل من إجماله ، الساري إلى المستثنى منه ، فيبقى إطلاق دليل الزيادة « 2 » على مانعيته ، بلا معارضته بعموم : « يسجد لكل زيادة » « 3 » ، لأنه في مقام إثبات وظيفة السجدة في ظرف الفراغ عن إبطال الزيادة ، بلا نظر إلى نفي مبطليتها .
( ويجب أن ينحني بقدر أن يصل كفاه إلى ركبتيه على الأشهر ، خلافا للحدائق القائل بكفاية وصول رؤس الأصابع « 4 » ، ويشهد له ما في النص من التصريح بكفايته وان تمكين الكف أحب « 5 » ، وهو صالح لرفع اليد عن ظهور ما في نص آخر من قوله : « وتمكن راحتيك من ركبتيك » « 6 » ، بالحمل على الفضيلة . ومن جهة وحدة المطلوب يقيّد بالنص السابق إطلاق البقية ، فلا يجتزئ بمطلقه ، كما أنّ الانصراف إلى المستوي خلقة توجب ملاحظته .
( ولو عجز أتى بالممكن ) ما دام صدق الركوع محفوظا ، مقدّما الأقرب فالأقرب ، لقاعدة الميسور والاضطرار .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 946 باب 24 من أبواب الركوع .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 332 باب 19 من أبواب الخلل .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 346 باب 32 من أبواب الخلل حديث 3 .
« 4 » الحدائق الناظرة 8 : 237 .
« 5 » و « 6 » وسائل الشيعة : 4 : 674 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة .