للمصير إلى تخصيص المطلقات رأسا بالنافلة ، بل يؤخذ بها ويخصص مرتبة شدتها بها ، كما لا يخفى .
ثم انّ سورة النمل المشتملة على البسملة في خلالها لا تعد سورتين ، فلا تكون قراءتها قرآنا ، بل يجب قراءتها بكاملتها ، والاشكال في ذلك سخيف غايته ، فراجع المطولات .
* * *
( ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات ) ، للنصوص المستفيضة ، وانه من صفات المؤمن « 1 » .
( و ) يستحب أيضا ( قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهريها ) ، لصحيحة الحلبي : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » « 2 » ، وإطلاقها يشمل ظهريها أيضا بلا اختصاص بصلاتها .
وفي بعض النصوص استحباب الجمعة في الأولى من الجمعة ، والمنافقين في الثانية « 3 » . ويمكن الحمل على مراتب الفضيلة ، وهو أولى من التقييد في الإطلاق السابق ولو بالنسبة إلى الركعتين منها .
وفي التعدّي في هذه الفضيلة التفصيلية إلى الظهرين نظر ، فيبقى الإطلاق ، ولو باتيانهما في ركعة واحدة ، باقيا بحاله .
* * *
بقي في المقام فرع ، وهو انّ مقتضى القاعدة جواز العدول من سورة إلى سورة ، بعد فرض انصراف الزيادة عن مثل ذلك ، كما أشرنا ، ويؤيدها الاستصحاب أيضا .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 757 باب 21 من أبواب القراءة .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 815 باب 70 من أبواب القراءة حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 816 باب 70 من أبواب القراءة حديث 6 و 8 .