بمقدار درك الركعة ، وجه .
ولو تمكن من درك الركعة فلا اشكال ظاهرا أيضا من وجوب الإتيان ، لأنّ الظاهر من تخصيص وجوب الإتيان بمدرك الركعة هو تمامها بحسب حاله ، مع قطع النظر عن أهمية الوقت ، نعم لازمة عدم الوجوب لغيره ولو كان متمكنا من تمام الوقت بإسقاط بعض الشرائط أو الأجزاء المتمكنة منها فعلا إلى أن ينتهي إلى صلاة الغرقى ، فضلا عمن لم يتمكن مع ذلك من درك ركعة ، ولقد أشرنا إلى نظير ذلك في بعض الفروع السابقة فراجع .
* * *
( ولا ) يجوز في الفرائض أيضا ( قراءة سورتين بعد الحمد ) ، المعبّر عنه بالقران بينهما في صلاته ، على الأشهر ، خلافا لمن قال بكراهته ، ومنشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب :
ففي بعضها : النهي عنه في المكتوبة ، ونفي البأس في النافلة « 1 » .
وفي آخر : إنما يكره في الفريضة « 2 » .
وفي ثالث : النهي عنه ، وتعليله بأنه أفضل « 3 » .
وفي رابع : التصريح بنفي البأس في المكتوبة « 4 » .
وفي خامس : إطلاق النهي عنه ، بلا تفصيل بين النافلة والفريضة « 5 » .
ومقتضى الجمع هو : الحمل على مراتب الكراهة ، غاية الأمر في النافلة أخف من غيرها ، ولولا الإجماع على نفي الكراهة في النافلة أصلا لم يكن مجال
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 742 باب 8 من أبواب القراءة حديث 13 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 741 باب 8 من أبواب القراءة حديث 2 و 6 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 742 باب 8 من أبواب القراءة حديث 11 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 742 باب 8 من أبواب القراءة حديث 9 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 740 باب 8 من أبواب القراءة حديث 1 .