( كتاب الزكاة )
( وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة ) بلا إشكال في وجوب القسمين في الجملة للأدلَّة الثلاثة ، خلافاً في الأخير من العامة ، وسيأتي الكلام فيه في محلَّه .
والعمدة في المقام جري الكلام في القسم الأول :
ويكفي له من الكتاب قوله تعالى « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » « 1 » ، وقوله :
« آتُوا الزَّكاةَ » « 2 » .
ومن السنة : النصوص المستفيضة الواردة تارة بلسان : « إنّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة » « 3 » ، وأخرى بلسان التوعيد على من منع زكاة ماله « 4 » ، وثالثة بلسان الخطاب بالمسلمين بقوله : « أيها المسلمون زكّوا أموالكم » « 5 » .
* * *
هامش
« 1 » التوبة : 103 .
« 2 » البقرة : 43 .
« 3 » وسائل الشيعة 6 : 3 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 6 : 10 باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
« 5 » وسائل الشيعة 6 : 3 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3 .