تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( كتاب الزكاة ) ( وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة ) بلا إشكال في وجوب القسمين في الجملة للأدلَّة الثلاثة ، خلافاً في الأخير من العامة ، وسيأتي الكلام فيه في محلَّه . والعمدة في المقام جري الكلام في القسم الأول : ويكفي له من الكتاب قوله تعالى « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » « 1 » ، وقوله : « آتُوا الزَّكاةَ » « 2 » . ومن السنة : النصوص المستفيضة الواردة تارة بلسان : « إنّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة » « 3 » ، وأخرى بلسان التوعيد على من منع زكاة ماله « 4 » ، وثالثة بلسان الخطاب بالمسلمين بقوله : « أيها المسلمون زكّوا أموالكم » « 5 » . * * *
هامش
« 1 » التوبة : 103 . « 2 » البقرة : 43 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 3 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 10 باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . « 5 » وسائل الشيعة 6 : 3 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3 .