كذلك يتم فيها متى دخلها » « 1 » .
هذا ما ظفرنا عليه من أخبار الباب ، ولا يخفى أن خبر ابن بزيع الوارد في شرح الاستيطان ، حاكم على ما اشتمل على أنّ ما لم يستوطنه فليس بمنزل ، كما أنه مقيّد لمطلقات الضيعة والدار .
ويمكن شرح السكنى في الرواية الثانية بمضمون هذه الرواية ، لو جعلناه كناية عن الاستيطان فيه ، وإلاَّ فيقيّد إطلاقه أيضاً بمضمونه . علاوة على قابلية تقييد بعضها بجملة من الروايات المقيّدة بإقامة عشرة أيام .
وربما تبقى المعارضة بين مطلقات الضيعة - بل وهذه الرواية المشتملة على الضيعة الظاهرة في اعتبار ملك قابل للسكنى فيه - وبين رواية النخلة « 2 » الظاهرة في كفاية مطلق الملك .
ومع الغض عن سندها لا بد من المصير إليها لعدم مفهوم في بقية الأخبار ، على وجه ناظر إلى نفي مطلق الملك ، إلاَّ ظهور قوله : « فإذا كان كذلك يتم فيها » ، الممكن حمله على بيان الترتب الوجودي ، بلا إطلاق فيه ناظر إلى ترتب العدم على العدم .
وعلى فرضه فرواية النخلة صالحة لتقييد هذا المفهوم ، ولكن عمدة الكلام فيها في سندها لإعراض المشهور عن مثلها .
فحينئذٍ يختص الملك - الذي هو شرط في هذا الوطن - بالملك القابل للسكنى فيه ، من دار أو ضيعة ، بشهادة الرواية السابقة : عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها ، بناءً على ظهور عطف الضيعة على الدار ، لا على مصر . وبواسطته أمكن منع اشتراط ملكية المنزل ، علاوة على ملكية
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 522 باب 14 من أبواب صلاة المسافر حديث 11 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 521 باب 14 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 .