تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لكثرة الابتلاء بها . * * * فنقول : من الصلاة القصرية صلاة المسافر بلا اشكال نصاً وفتوى ، وإنما الكلام فيها في مقامات : منها : في تحديد السفر والمسافة المقصودة ، التي هي شرط القصر ، فنقول : لا اشكال ظاهراً في تحديد السفر الموضوع لوجوب القصر بحد مخصوص . وتوهم بعض العامة كفاية مطلق الضرب في الأرض من الخرافات . إنما الكلام في مقدار التحديد ، ففي جملة من الأخبار : التحديد بالثمانية ، أو بريدين ، أو مسير يوم ، أو بياضه « 1 » . ففي خبر الفضل بن شاذان : « إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل » « 2 » . وحينئذٍ فروايات مسير يوم « 3 » أو بياضه ، طراً محمولة على الثمانية . وظهور هذه الروايات أيضاً في الامتدادية العرفية مما لا اشكال فيه ، فلا يجدي شكل الدائرة ، حتى لو كان مركز الخروج مقابل القصد فضلًا عما لو كان عينه ، فلا محيص في مثل هذا المسير من ملاحظة قطر الدائرة وبلوغها ثمانية . * * * وفي قبالها ما دل على كفاية الأربعة مطلقاً ، وذلك مثل ما ورد بأن التقصير في بريد « 4 » ، وفي آخر : التقصير في مسير اثني عشر ميلًا « 5 » ، وفي ثالث :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 490 باب 1 من أبواب صلاة المسافر . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 490 باب 1 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 490 باب 1 من أبواب صلاة المسافر . « 4 » و « 5 » وسائل الشيعة 5 : 494 باب 2 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 و 2 و 3 .