بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين ،
وبعد . قال العلم العلاّمة شيخ الفقهاء المتأخرين الشيخ ضياء الدين العراقي قدّس سرّه الشريف :
مقدمة
لا إشكال في أنّ ما وجب من الصلاة أولًا وبالذات هما الركعتان الأوليان ، وأنّ البقية هي من إضافة النبي صلَّى الله عليه وآله ليلة المعراج ، في حق الحاضر دون المسافر ، من باب التشريع والعزيمة في القصر والإتمام ، كما هو الشأن أيضاً في صلاة الخوف ، على ما يظهر من تنظيرها بصلاة المسافر .
وإنما الكلام في أنّ الأصل والقاعدة يقتضي التمام إلاَّ ما ثبت كونه قصراً ، أو العكس ، أم لا يقتضي شيئاً ؟
أقول : ربما يستفاد - مما جاء في ذيل رواية مشتملة على كون الأخيرتين من استيهاب النبي صلَّى الله عليه وآله ليلة المعراج ، ولا يجوز تركهن إلاَّ في سفر - « 1 » عموم وجوب التمام في حق كل أحد إلاَّ ما خرج ، وأنّ في طرف
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 490 باب 1 من أبواب صلاة المسافر .