تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الصلاة لمن يرفع رأسه قبل الامام . وذيلها أيضاً صريحة في صحة صلاته لو رفع رأسه مع الامام ، فراجع . ولازمة رفع اليد عن ظهور قوله : « إذا ركع فاركع » وأمثاله ، الظاهر في تأخير ركوعه . والحمل على الفضيلة - بشهادة فقرة أخرى - من الرواية السابقة ، كما لا يخفى . ولكن ربما يعارض الرواية المزبورة ما ورد من نفي السجدة والثبوت في مكانه حتى يقوم الإمام في فرض الاقتداء بالإمام بعد الركوع ، وقبل السجدة في الركعة الأخيرة لدرك فضيلة الجماعة « 1 » . إذ مثل ذلك شاهد عدم وجوب المتابعة في ظرف انعقاد الجماعة ، فيتعدّى عن ذلك إلى غيره بعدم الفصل . وفي رواية أخرى : النهي عن الركوع بعد رفع رأسه عن ركوعه « 2 » ، إذ له الشهادة من جهتين : إحداهما : ترخيصه في ترك المتابعة في الركوع . والأخرى : عدم ردعه عن رفع رأسه قبله . وتوهم منع إطلاقه لصورة العمد ، يدفعه ترك استفصال الامام ، مع أنّ قوله : « إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به » جعل التبعية في الأفعال من غايات الائتمام ، الذي هو مستحب ، ومعلوم أنّ غاية المستحب مستحبة . علاوة عن أنّ الظاهر من التكبير المترتب على الائتمام هو تكبير الركوع لا تكبيرة الافتتاح ، إذ بها قوام الائتمام لا مترتبة عليه . ومعلوم انّ المتابعة في الأقوال غير واجبة إجماعاً ، خصوصاً وقد ورد النص
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 449 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 449 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .