الصلاة لمن يرفع رأسه قبل الامام .
وذيلها أيضاً صريحة في صحة صلاته لو رفع رأسه مع الامام ، فراجع .
ولازمة رفع اليد عن ظهور قوله : « إذا ركع فاركع » وأمثاله ، الظاهر في تأخير ركوعه .
والحمل على الفضيلة - بشهادة فقرة أخرى - من الرواية السابقة ، كما لا يخفى .
ولكن ربما يعارض الرواية المزبورة ما ورد من نفي السجدة والثبوت في مكانه حتى يقوم الإمام في فرض الاقتداء بالإمام بعد الركوع ، وقبل السجدة في الركعة الأخيرة لدرك فضيلة الجماعة « 1 » .
إذ مثل ذلك شاهد عدم وجوب المتابعة في ظرف انعقاد الجماعة ، فيتعدّى عن ذلك إلى غيره بعدم الفصل .
وفي رواية أخرى : النهي عن الركوع بعد رفع رأسه عن ركوعه « 2 » ، إذ له الشهادة من جهتين : إحداهما : ترخيصه في ترك المتابعة في الركوع .
والأخرى : عدم ردعه عن رفع رأسه قبله .
وتوهم منع إطلاقه لصورة العمد ، يدفعه ترك استفصال الامام ، مع أنّ قوله : « إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به » جعل التبعية في الأفعال من غايات الائتمام ، الذي هو مستحب ، ومعلوم أنّ غاية المستحب مستحبة .
علاوة عن أنّ الظاهر من التكبير المترتب على الائتمام هو تكبير الركوع لا تكبيرة الافتتاح ، إذ بها قوام الائتمام لا مترتبة عليه .
ومعلوم انّ المتابعة في الأقوال غير واجبة إجماعاً ، خصوصاً وقد ورد النص
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 449 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 449 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .