تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مسبوقاً ، أو من لم يدرك إلاَّ أخيرتي الإمام ، كما هو ظاهر قوله : « إذا سبقك بركعة قرأت في الثالثة » « 1 » ، وقوله في آخر : « الذي يدرك الركعتين - إلى قوله - اقرأ فيهما » « 2 » . ومن المعلوم انّ مقتضى الاستصحاب بنحو سلب الاتصاف يثبت الموضوع المزبور . نعم لو قلت بانصراف العمومات الناهية كعمومات ضمان الإمام إلى غير المسبوق ، وأنّ خروج المسبوق من باب التخصيص ، كان موضوع السقوط المدرك للأولتين ، فمن لم يكن كذلك فتجب عليه القراءة ، فالأصل المزبور يدخل المكلف فيمن وجبت عليه القراءة . ولكن مثل هذا التقريب على فرض تمامية أدلة ضمان الإمام لا يتم في العموم الناهي بلسان : « انه مبعوث على غير الفطرة » « 3 » . وحينئذٍ فالأقرب هو التقريب السابق ، المستتبع لجريان أصالة سقوط القراءة إلى أن ينكشف الحال ، فيجزئ حينئذٍ أيضاً بعموم : « لا تعاد » ، والله العالم . * * * ( ولا يتقدم ) المأموم على الإمام ( في الأفعال ) على المشهور بين الأصحاب ، خلافاً لبعض حيث ذهب إلى انّ المتابعة أفضل . كما انّ القائلين بالوجوب بين من قال بالنفسية ، وبين من قال بالشرطية للصلاة لا للجماعة فقط المستتبع لصحتها فرادى . ويدل على مذهب المشهور في الجملة رواية جامع الأخبار المشتملة على نفي
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 445 باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 445 باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 423 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 .