تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
غير الخمسة ، مضافا إلى النص المخصوص في نسيان التسبيح بقوله : « تمت صلاته » . وأما نفي قضائها أيضا فبالأصل ، وأما نفي السجدة ففيه الكلام السابق . وما في النص من تمامية الصلاة ، لا يقتضي أزيد من نفي الإعادة جزما ، فعموم « تسجد سجدتي السهو » غير قاصر الشمول للمورد أيضا ، لولا وهن العموم بمصير المشهور في أمثال المقام على خلافه ، وأن نظرهم في إثبات السجدة في المواقع المخصوصة بنصوصها الخاصة ، لا بمثل هذا العام ، كما لا يخفى ، وسيأتي لذلك تتمة في محله . ( أو رفع الرأس أو طمأنينته ) حتى يدخل في السجدة الأولى أو الثانية على الخلاف السابق ، لما تقدّم من الوجه حرفا بحرف ، بناء على اجراء حكم الركن على السجدة الأولى ، حتى بالإضافة إلى غير نسيان الركوع ، وإلاَّ فيشكل أمر السجدة الأولى ، حتى على المشهور في نسيان الركوع ، كما لا يخفى . ( أو تسبيح السجود ، أو طمأنينته ، أو أحد الأعضاء ) السبعة ، كل ذلك واضح مدركا ، عدا وضع الجبهة التي قد عرفت سابقا بأن بناء الأصحاب بمقتضى جعلها من حدود السجدة ، لا من واجبات الصلاة فيها ، على عدم ضير في تداركه ، فبقي محله ، لأن المفروض حينئذ عدم وقوع السجدة على صفة الجزئية ، كي لا يبقى مجال لتداركها ، بل حينئذ لا بأس بتدارك التسبيحة والطمأنينة فيها مع هذا الخلل في السجدة . نعم بالنسبة إلى غير الجبهة من الأعضاء الستة حيث إنها من واجبات الصلاة في السجدة الواجبة ، كان حكمها حكم سائر الواجب في الواجب ، وقد تقدّم منا الميزان الكلي لوجوب التدارك وعدمه ، في طي أفعال الصلاة ، فراجع . ( أو رفع الرأس منه بحد الانتصاب ، ( أو طمأنينته في الرفع منها ، أو
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 144 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون