جميعها في محالها أجمع ، فراجع .
* * *
( ولو صلَّى بغير طهارة ) حديثة أعاد ( مطلقا ) في الوقت أو خارجه ، كان عن عمد أو جهل أو نسيان أو غفلة ، لكون الطهور المزبور من أحد الخمسة المستثناة من عموم « لا تعاد » ، فلازم شرطيتها من قوله : « لا صلاة إلاَّ بطهور » فساد المشروط بانتفاء شرطه .
وإن كان بغير طهارة خبثية ، فإن كان عن عمد وعلم فيعيد مطلقا بلا اشكال ، وإن كان عن غفلة عن النجاسة أو جهل من الأول فلا يعيد أيضا إجماعا ونصا .
وإن كان عن نسيان ، ففيه الخلاف المعروف بين العلاّمة والأصحاب ، حيث ذهب العلاّمة في بعض كتبه إلى الصحة مستندا إلى جملة من النصوص المستفيضة الناطقة بالصحة ، خلافا للمشهور المعرضين عنها والآخذين بما دل على الفساد ، وقد تقدّم تفصيل المسألة في كتاب الطهارة ، فراجع .
* * *
( أو ) صلَّى ( قبل الوقت ) مع عدم درك الوقت في أثنائه ولو في سلامه في فرض اعتقاد دخوله ( أو ) صلى ( مستدبر القبلة أعاد ) أيضا ، لإطلاق أدلة شرطية الوقت والقبلة ، الشاملتين لجميع الحالات ، بعد كون القبلة والوقت أيضا من الخمسة المستثناة من عموم « لا تعاد » .
* * *
( وإن كان ) المنسي ( غير ركن فله ثلاثة ( أقسام ) ، وقد جعل القسم الثالث في حكم الشك في عدد الركعات ، وهو لا يخلو عن شيء ، بل الأولى تقسيم المحقق من جعل ( الأول ) في ( ما لا حكم له ) ، والثاني : فيما يمكن التلافي بلا سجدة ، والثالث : فيما لا تلافي له وله السجدة .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 142
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٤٢