المعلَّى « 1 » المشتملة على سجدة السهو ، لإتيان السجدتين في محلهما ، بقرينة ذيله .
ولكن في قباله رواية أبي بصير « 2 » النافي للسهو في المورد .
ومقتضى الجمع حمل الأول على الاستحباب .
ولكن يوهن الثاني ظهوره في نفي السهو مطلقا ، حتى لو لم يتذكره في محله ، وهو خلاف المشهور ، فلا بد من طرحه ، إذ لا يصلح للحمل على الفرض الأول ، لأنه بقرينة ذيله نص في الفرض الثاني ، فيبقى خبر المعلَّى بلا معارض .
هذا مع أنه على المختار من عموم « تسجد » ، لا محيص من انطباقه على الزيادة السهوية كما لا يخفى ، والله العالم .
( وكذا لو ذكر - بعد التسليم - ترك التشهد أو الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله قضاه ) ، ولعله كما في الجواهر « 3 » من جهة إطلاق خبر حكم بن حكيم ، المشتمل على قوله : رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثم تذكر بعد ذلك ، فقال : « يقتضي ذلك بعينه » « 4 » .
ويمكن أن يتشبث أيضا بإطلاق صحيح آخر : في الرجل يفرغ عن صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته ، فقال : « إن كان فيها من مكانه رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلاَّ طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » « 5 » .
أقول لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة ، من جهة أدلة الترتيب بعد عدم وقوع السلام في محله ، فلا جرم كان مقتضى القواعد ، دوران الأمر في التشهد
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 970 باب 14 من أبواب السجود حديث 5 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 970 باب 14 من أبواب السجود حديث 6 .
« 3 » جواهر الكلام 12 : 289 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 934 باب 11 من أبواب الركوع حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 995 باب 7 من أبواب التشهد حديث 2 .