تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فلا محيص حينئذ عن إدخال هذا الفرض في الفرض السابق ، من مسألة بقاء محل الركن ، فيأتي به بلا محذور ، كما لا يخفى . * * * ( ولو زاد ركوعا ) أو سجدتين ، أو تكبيرة افتتاح ( عمدا أو سهوا أعاد ) الصلاة ، أما البطلان بعمدها ، فلعموم : « من زاد » « 1 » . وأما السهو ، فقد تشبث ببعض النصوص الدالة على الإعادة بزيادة الركعة سهوا ، مثل قوله في مورد الزيادة المزبورة : « لا تعاد الصلاة من سجدة ، وتعاد من ركعة » « 2 » ، بحمل الركعة - ولو بقرينة التقابل بالسجود - على الركوع ، مؤيدا بإطلاقها على الركوعات في صلاة الآيات ، على ما في النص من قوله : « فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما » « 3 » . هذا ، ولكن نقول أولا : إنّ مجرد الإطلاق لا يدل على الحقيقة كي يؤخذ بها عند عدم القرينة ، وعلى فرض كونه حقيقة فلا شبهة في عدم كونه تمام مراتبها ، كيف ويلزمه خروج السجدتين عنها ، وليس كذلك ، فلا محيص عن جعله من مراتبها الناقصة ، ومعلوم انّ الأحكام المترتبة على عنوان الركعة منصرفة إلى المرتبة الكاملة . وأضعف من التشبث المزبور ، التمسك بعموم « لا تعاد » المشتمل على الركوع والسجود ، للمستثنى الشامل لمطلق الخلل ، الناشئ من ناحية الزيادة والنقيصة . وجه الضعف : منع الإطلاق ، بعد كون النقيصة - بقرينة بقية الجواب - قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، المضر به على المختار .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 355 حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 938 باب 14 من أبواب الركوع حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 934 باب 11 من أبواب الركوع حديث 2 .