( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ) ، كل ذلك لما في صحيح زرارة « 1 » ، وفي استفادة الاستحباب المزبور منه اشكال ، بل غايته كراهة الخروج قبل الإطعام في الأول ، وكراهة الإطعام من غير الأضحية في الثاني ، فلا يبقى مدرك الاستحباب المزبور إلاَّ الفتاوى ، وهو كما ترى .
( والتكبير عقيب أربع صلوات أولاها المغرب ، وأخراها العيد في الفطر ) ، لما في النص : التصريح بالمغرب إلى العيد « 2 » .
وفي بعض النصوص : عقيب ست بضم الظهر والعصر من يوم العيد « 3 » .
وفي ثالث : دبر خمس صلوات تبدأ بالمغرب « 4 » ، ويحمل على مراتب الفضيلة بقرينة قوله في بعض النصوص « ولكنه مسنون » « 5 » .
( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) الثابتة في أيام التشريق ، ( أولها الظهر يوم العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشرة . )
ويدل عليه ما في صحيحة علي بن جعفر « 6 » ، ورواية ثقة الإسلام « 7 » المشتملة على التفصيل بين من كان بمنى وغيره .
وفي بعض النصوص ما يستفاد سبع عشرة « 8 » ، ولكنه معرض عنه .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 113 باب 12 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 122 باب 20 من أبواب صلاة العيدين حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 122 باب 20 من أبواب صلاة العيدين حديث 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 122 باب 20 من أبواب صلاة العيدين حديث 6 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 122 باب 20 من أبواب صلاة العيدين حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 5 : 121 باب 20 و 21 من أبواب صلاة العيدين .
« 7 » وسائل الشيعة 5 : 121 باب 20 و 21 من أبواب صلاة العيدين .
« 8 » وسائل الشيعة 5 : 124 باب 21 من أبواب صلاة العيدين حديث 4 .