( مسائل )
( الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها ، إلاَّ في مسجد النبي صلَّى الله عليه وآله قبل خروجه ) .
أما المستثنى فلا اشكال فيه ، لنص محمد بن الفضل « 1 » .
وأما المستثنى منه ، فقد ورد فيه انه لم يكن قبلها وبعدها شيء « 2 » ، وهو ما يناسب عدم المشروعية ، لولا قرينة فتاوى الأصحاب على الحمل على نفي تأكد الرجحان ، مؤيدا ذلك بإطلاق أدلة النوافل .
ويمكن دعوى كونه في مقام نفي مشروعية النوافل الخاصة لصلاتهما ، لا مطلق النوافل المبتدأة ، فكأنها في قبال سائر الصلوات اليومية المشتملة كلها - خصوصا الجمعة - على نوافل مخصوصة ، فنفي مثلها في صلاة العيدين ، فلا وجه لاستفادة النهي في غيرها أصلا ، والله العالم .
( الثانية : قيل التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت ) ، وقد تقدّم ما فيه ، وانه المشهور .
وظاهر نسبته إلى القيل تضعيف وجوبه عنده ، وقد تقدّم الكلام في الجهتين ، فراجع .
( الثالثة : الخطبتان بعدها ) ؛ لما في جملة من النصوص من تعيين محل الخطبة بعد الصلاة « 3 » ، وعدم تعرضها لوجوبها غير ضائر به ، بعد انصراف الذهن من مثل هذه الروايات إلى أن الخطبة المجعولة في صلاة الجمعة قبلها ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 102 باب 7 من أبواب صلاة العيدين حديث 10 .
« 2 » وسائل 5 : 102 باب 7 من أبواب صلاة العيدين حديث 7 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 110 باب 11 من أبواب صلاة العيدين حديث 1 .