الوجوب بالحمل على الاستحباب ، مؤيدا ذلك برواية سماعة من قوله « وينبغي » « 1 » ، الظاهر في الاستحباب .
ثم إنّ ظاهر جملة من هذه النصوص أجزاء التكبيرات الخمسة عن القراءة « 2 » .
وفي بعض النصوص تقديمها عليها « 3 » ، ولكنها مطروحة ، مع مخالفة السابقة للعامة ، فترجّح على الأخيرة .
ثم انّ ظاهر الأمر بالتكبيرات الخمس وجوبها ، وفي بعض النصوص ما يدل على خلافها « 4 » ، وهو مطروح باعراض المشهور ، وإلاَّ فالجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب في غاية الوضوح .
( ثم يكبّر السادسة للركوع ) وجوبا ، للأمر به في رواية ثقة الإسلام ، كالأمر بالركوع والقيام منه المستفاد من فحواه ، نظرا إلى كونه من تلك الجهة نظير ركوع سائر الصلوات .
( ويسجد ) عن قيام ( سجدتين ) بينهما قعود بعين الوجه السابق ، ولو من جهة معهودية مثل هذه المعاني في الأذهان ، بحيث كان غنيا عن البيان .
( ثم يقوم ويقرأ الحمد ) بلا اشكال ، ( والشمس ) على اشكال في تعيينه كما تقدّم .
( ثم يكبّر أربعا ويقنت بينها ) ، بمعنى إتيانه بعد كل تكبير ، للأمر به في الروايات « 5 » ، مع سكوت رواية ثقة الإسلام « 6 » عنه ، فتصلح - لقوة بيانه - للقرينة على الاستحباب .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 105 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 19 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 105 باب 10 من أبواب صلاة العيد .
« 3 » و « 4 » و « 5 » وسائل الشيعة 5 : 106 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 5 .
« 6 » الكافي 3 : 460 حديث 3 .