الميت ، فراجع .
وربما يؤيد ما ذكرنا ما في نص جميل المتقدمة من تعيين « الشمس » ، و « هل أتى » ، وأشباهها .
وحينئذ يمكن التشكيك في استفادة الفضل في سورة « الشمس » أو غيره من مثله ، بل الظاهر كونه أحد الأفراد المجزية .
نعم لا بأس باستفادة الفضل من الروايات المعينة لها ، أو للأعلى ما به ربما يستفاد الأفضلية عن غير المنصوصات بالخصوص أيضا بنحو التعيين .
نعم ربما تقع المعارضة بين هذه المنصوصات أيضا في تعيين الأفضل ، ويمكن استفادة التخيير بين هذه المنصوصات أيضا ، فتتساويان في الفضيلة .
وإلى مثل ما ذكرنا أيضا نظر أستاذنا العلاّمة في تكملته ، حيث أفاد بوجوب سورة أخرى ، وأفضلها « الشمس » و « الأعلى » مطلقا ، من دون تفصيل بين الركعتين .
ولكن يمكن المصير في الثانية إلى فضيلة « الغاشية » أيضا ، والأمر سهل بعد الجزم بعدم خصوصية لسورة في الاجزاء ، وكفاية الإتيان برجاء الفضيلة في الوصول إلى أجرها .
( ثم يكبّر خمسا ويقنت بينها ) كما هو المشهور ، من وجوب القنوت بين التكبيرات الخمس ، ولعله للأمر به في نص ابن يقطين « 1 » ، ورواية الجعفي « 2 » .
ولكن في ما حكاه ثقة الإسلام « 3 » السكوت عن القنوت ، مع قوة كونها في مقام البيان ، فيصلح حينئذ دليلا لرفع اليد عن ظهور هذه الأوامر في
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 107 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 8 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 107 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 10 .
« 3 » الكافي 3 : 460 حديث 3 .