الحمل على الترخيص في ترك الجمعة ، وهذا المقدار يقتضي التخيير لا تعيين العيدين .
ولكن المحكي عن المشهور ذهابهم إلى تعيين العيدين ، فإن تم ذلك إجماعا ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال .
نعم لو قيل بعدم حجية الأخبار المزبورة من جهة إعراضهم عن مضامينها ، وآل الأمر إلى الأصول ، فبعد العلم الإجمالي بالوجوب ، المردد بين تعيين العيدين أو التخيير بينهما وبين الجمعة ، أصالة التعيين تقتضي المصير إلى الثاني ، وذلك أيضا لولا مرجعية الإطلاقات من الطرفين ، الموجبة لإثبات التسوية ونفي الأهمية في كل واحد منهما ، فيتخير بحكم العقل ، كما لا يخفى .
* * *
( وهي ركعتان ) على المشهور ، لإطلاق النصوص الواردة في شرحهما « 1 » ، خلافا لابن بابويه عند اختلال الشرائط ، فإنه قال : فأربع بتسليمة للمنفرد « 2 » .
وعمدة مستندهم المرسلة المشتملة على من لم يدرك الصلاة جماعة ، قال : « صلَّى أربعا » « 3 » ، على اختلاف أنظارهم في كون الأربعة بتسليمة ، أو تسليمتين ، أو التخيير بينهما ، ومن المحتمل تشريع صلاة أخرى في حقه .
ولكن عمدة الكلام في إثبات سندها ، فإن تم فتستفاد منها مشروعية هذه الصلاة أيضا ، وإما كونها صلاة العيد المعهود فلا .
* * *
ويجب أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى الحمد ) ، بلا اشكال فيه فتوى
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 105 باب 10 من أبواب صلاة العيد .
« 2 » المقنع : 46 .
« 3 » مستدرك الوسائل 6 : 122 باب 2 من أبواب صلاة العيد .