( و ) السادس من واجبات الوضوء ( الترتيب ) على ما قلنا واحدا بعد واحد ، لما دلّ من النص على الأمر بمجرد غسل يساره الذي أوقعه قبل يمينه « 1 » ، بعد منع منافاته لخبر اللمعة « 2 » ، لإمكان حمله على صورة عدم فوت الترتيب ، ولو بتقييد عمومه الناشئ عن ترك استفصاله عليه السلام ، بل منه يستفاد عدم وجوب إعادة ما هو حقه التأخير .
خلافا للصدوق الموجب لإعادة الفعلين ، لرواية أبي بصير « 3 » ، ورواية أخرى مشتملة على غسل اليدين في محل الفرض « 4 » ، إذ على فرض تمامية دلالتها قابلة للتصرف بالرواية السابقة « 5 » ، المؤيدة بخبر علي بن جعفر المشتملة على إعادة اليسار محضا « 6 » ، بحملهما على الاستحباب .
* * *
( و ) السابع ( الموالاة ) : وهي متابعة أفعاله بعضها ببعض ، بلا اشكال فيه في الجملة نصا « 7 » وفتوى ، وإنما الكلام في المراد من المتابعة من أنها خصوص التواصل أثرا ، أو خصوص تواصل الأفعال خارجا اختيارا ، أو تواصل الأثر اضطرارا ، أو خصوص التواصل أثرا مع وجوب التواصل بين الأفعال تعبدا ، وجوه .
والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ ما ورد في المقام هي النصوص
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 14 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 524 باب 41 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 318 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 8 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 10 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 319 باب من 35 أبواب الوضوء حديث 14 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 15 .
« 7 » وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء .