الرواية الأولى على باب قطع السارق ، إذ الشبهة غير مرتفعة بذلك ، مع بعد التفكيك بين المقامين ، كما لا يخفى .
وأيضا لا ينافي مذهب البهائي أخبار استبطان الشراك « 1 » ، إذ غايته كون محل معقده خارجا عن حد المسح ، وذلك إنما يقتضي خروج الغاية عن حد المسح ، ولا ضير فيه ، فلا وجه حينئذ لجعل ذلك مؤيدا لمذهب المشهور إلاَّ بجعل معقد الشراك موضعا أسفل من المفصل لا نفسه ، أو فوقه وهو أول الدعوى ، كما لا يخفى .
( ويجوز ) المسح ( منكوسا ) بلا اشكال ، لصريح الرواية : « لا بأس بمسح الرجل مقبلا ومدبرا » « 2 » .
ثم إنّ المسح المزبور لا بدّ أن يكون على الخصوصيات المحفوظة في باب مسح الرأس ، لظهور أدلتها في كونها أحكاما للمسح ، بلا خصوصية لمسح الرأس فيها ، ولقد عرفت بأنه مع عدم القدرة على المسح بالبلَّة لحرارة الهواء يجب المسح بماء جديد ، ومع التقية في المقام أيضا يقتضي عمومات الاضطرار المزبورة المسح بصورة الغسل بماء جديد ، ومع العجز من المسح أيضا يجتزأ بصرف الغسل بماء جديد .
نعم في الخفين ورد النص بالمسح على الخفين « 3 » ، ولا يبعد ترجيحه على ما دلّ على الغسل « 4 » باشتهار الفتوى بالمسح على الخف ، وربّما يوهن ذلك سند رواية الغسل ولو كانت مستفيضة .
نعم مع بقائها على وثوقها سندا أمكن الجمع بين الطائفتين بالحمل
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 291 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 3 و 4 و 8 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 286 باب 20 من أبواب الوضوء حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 322 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 5 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 296 باب 25 من أبواب الوضوء حديث 13 و 14 .