أكثر » « 1 » .
ب - الطلاق المعلّق :
وفي ما يخصّ هذا الموضوع يقول الشيخ شلتوت : « رأي قوانين الأحوال الشخصيّة - في آخر تدوين لها - أنّ الطلاق المعلّق يقع أحياناً وأحياناً لا يقع ؛ إذ يكون مرتبطاً بقصد الطلاق أو التهديد به ، ولكن رأي مذهب الشيعة هو : أنّ التعليق لا يكون موجباً للطلاق مطلقاً ، ولو كان بقصد التهديد ، أو بقصد الطلاق « 2 » . وقد رجّحت هذا الرأي ، وأفتيت به وبيّنته في كثير من الأحيان ، وكتبت في مورد وقوع الطلاق في كتاباتي عن موضوع الطلاق ، وفي إجاباتي للمفكّرين » « 3 » .
ج - مسألة الرضاع :
وفي هذا الموضوع اختار الشيخ شلتوت رأي الشيعة أيضاً ، بعد البحث والتحقيق في آراء المذاهب الإسلامية ، يقول بهذا الخصوص : « في مسألة الرضاع « 4 » ، وهل أنّ الطفل إذا رضع من امرأة مرّة واحدة يستوجب الحكم
هامش
( 1 ) الشيخ محمود شلتوت ( رائد التقريب ) : 179 .
( 2 ) راجع المسألة في الخلاف 4 : 457 - 458 .
( 3 ) روزنامه جمهوري إسلامي ( صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة ) / ( 19 / 10 / 1379 ه ش ) / العدد الخاصّ / صفحة : 10 .
( 4 ) مسألة الرضاع من المسائل الإسلامية المهمّة ، التي يحكم على أساسها بمحرمية الطفلالذي يرضع لعدّة مرّات من امرأة أجنبية ، على المرأة وأولادها ، وفي فقه الشيعة يجب أن تتوفّر شروط معيّنة لتتحقّق المحرمية في الرضاع ، وهي : أن ترضع المرأة الأجنبية طفلًا أجنبياً ( 15 ) رضعة كاملة متتالية ، لكن برأي الشافعية والحنبلية تتحقّق المحرمية ب 5 رضعات ، وبرأي الحنفية والمالكية تتحقّق المحرمية حتّى بالقطرة الواحدة من حليب المرضعة ، كما ذكرت بعض الشروط الأُخرى . راجع المسألة في الخلاف 5 : 95 - 98 .