سألت ابا عبد الله ) ع ( عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر الله لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء . ( 1 ) و روى المحقق فى المعتبر عن زراره عن الصادق عليه السلام عن الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك . ( 2 ) فاذن لا ريب ان الاحوط ضم الاستغفار وفاقا لبعض الاصحاب بل عبارة المنتهى حيث قال : الاقرب عدم وجوب الاستغفار مشعر بوجود القائل بوجوبه ولو لا انه خلاف المشهور على الظاهر لكان القول بالوجوب متعينا لكن لا معدل عن القول بكون الضمّ هو الاحوط والسلام عليكم . ج : بسم الله الرحمن الرحيم گرامى اخا اسعدكم الله فى الدارين ورزقكم سعادات النشأتين مكتوب گرامى ورسيله نامى ملحوظ وبمطالعه آن بهره ياب ومحظوظ گرديدم بخصوص استغفار بعد از تسبيحات اربع واستناد در آن به صحيحه ء عبيد بن زراره مرقوم فرموديد مكرم اخا هر چند اين قاصر به قصور باع موصوف و ليكن در استنباط احكام ظاهر آن است كه لا اقل اين قدر تفحص شده باشد كه امثال چنين حديث صحيح مذكور در مظان ادلَّه مسأله از كتب احاديث واستدلال از نظر نيفتاده باشد و ليكن كلام در دلالت آن است چنانچه مبسوط در كتاب مستند الشيعه ذكر كرده ام ( 3 ) وملخص آن چه ذكر شده اين است كه در مسأله قدر مجزى از تسبيح در ركعات اواخر بعد از ذكر نه قول در مسأله وبيان ادلَّه هر يك ، و بعد از ذكر بعضى احاديث ديگر كه قائل به اجزاء مدلول آن من حيث الخصوصيه معلوم نيست ، مثل حديث ثلاث سبحان الله وحديث تسبيح وتحميد و استغفار گر چه من حيث التخيير بين جميع ما روى أو مطلق الذكر قائل به اجزاء داشته باشد ، وردّ ادلَّه بسيارى از اقوال مذكوره ، وبيان عدم دلالت برخى از احاديث ، و باقى ماندن ادلَّه سه قول از اقوال مسطوره ، و باقى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 157
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٥٧
هامش
( 1 ) مستند الشيعه ، 5 / 150 ، به نقل از وسائل 6 / 107 .
( 2 ) معتبر ، چاپ سنگى ، رحلى ، ص 178 .
( 3 ) مستند الشيعة ، 5 / 141 .