و ليكن اكتفا به ليلة الدفن تنها كردن اشكال دارد ، و كسى كه ليلة الوفاة را نماز نكرده باشد احتياط آن است كه ليلة الدفن را ترك كند ، بلكه چون ظاهر از حديث آن است كه اگر صدقه يافت شود اين نماز نكند احوط آن است كه در صورت امكان تصدق اگر چه قليلى باشد اين نماز كرده نشود . ( 133 ) س 56 : هل يصحّ استيجار الصبىّ المميّز للصيام والصلاة عن الأموات ؟ ج : لا يجوز ، لأصالة عدم الصّحة ، وتوهّم عموم ادلَّة الاجارة فاسد ، اذ لم نعثر على عموم يشمل مثل المقام فى أدلة الاجارة مطلقاً ولا فى دليل صحّة الاستيجار للصلاة ، بل استشكل بعضهم فى مطلق الاستيجار لها أيضا ، والاجماع وإن كان متحققاً و لكن فى تحققه فى مثل المورد غير معلوم ، و بعض الروايات الضعيفة وإن كان مقتضاها العموم الَّا أن ضعفه مانع عن العمل به ، ولخصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار عن الصادق عليه السلام « عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : لا يقضيه الَّا رجل مسلم عارف » ( 1 ) والصبىّ ليس برجل ، و به يتخصّص عمومات القضاء عن الاموات والصلاة لها ، مع أنّها غير محلّ النزاع ، اذ لا نزاع لنا هنا فى جواز صلاة الصبىّ لغيره ، وإنّما الكلام فى استيجاره لها . ( 134 ) س 57 : احتلم الرجل فى أوائل شهر رمضان ونسى الغسل حتى خرج الشهر ، ما حكم الصلاة وصومه ؟ ج : أمّا صلاته فما وقع بين الاحتلام والغسل ففاسدة يجب قضاؤها بالاجماع ، وأما الصوم ففيه ثلاثة أقوال : الأوّل : وجوب القضاء مطلقاً ، وهو لابن الجنيد ( 2 ) والشيخ والمحقّق فى المعتبر و صاحب التنقيح والعلامة فى المختلف
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 108
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٠٨
هامش
( 1 ) وسائل ، 8 / 277 .
( 2 ) در يك نسخه به جاى « لابن الجنيد » ، « للسيّد » است .