تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

والذي صرّح به السيّد المرتضى ( 1 ) رضي الله عنه وابن الجُنَيد ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وقوّاهُ العلامة في المختلف الاستحباب ( 4 ) . قال ابن الجُنَيْد في كتابه الأحمدي : يُسْتَحَبّ أنْ يُؤثَرَ الولدُ الأكبر إذا كان ذكراً بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثيابِ الأب التي كانت لجسده بقيمته ، وليس ذلك عندي بواجبٍ إذا تشاجَروا عليه ( 5 ) . وقال أبو الصلاح في الكافي : « ومِن السنّة أنْ يُحْبى الأكبر من وُلد الموروث ، إلخ » . ( 6 ) وأمّا كلامُ الشيخينِ ( 7 ) وجماعةٍ ممّن تَبِعَهما كابن البرّاج ( 8 ) وابن حمزة رحمهم الله فمحتمل للقولين إلا أنّه ظاهر في الوجوب ( 9 ) . حجّة القائل بالاستحباب عموم الكتاب والسنّة باختصاص الورثة مطلقاً بالترِكَةِ أو بعينِ سِهامهم ، كقوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 10 ) . وتخصيصها بمثل الأخبار غير جائز : إمّا للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقاً ، كما هو قاعدة المرتضى ( 11 ) وأكثر المتقدّمين من أصحابنا ، ( 12 ) أو لأنّه لا يُخَصّص الكتاب وإنْ جاز العمل به مع عدم المعارِض .

هامش
( 1 ) « الانتصار » ص 582 - 583 ، المسألة 316 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 41 ، المسألة 2 .
( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 371 .
( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 41 ، المسألة 2 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 39 ، المسألة 2 .
( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 371 .
( 7 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 684 والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 633 .
( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 132 .
( 9 ) « الوسيلة » ص 387 .
( 10 ) النساء ( 4 ) : 11 .
( 11 ) « جوابات المسائل التّبانيات » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 25 .
( 12 ) كابن أدرس في « السرائر » ج 1 ، ص 232 .