سواء ، و « الهاء » فيه للمبالغة » ( 1 ) . والمغايرةُ متحقّقة بين التعريفات ظاهراً ، إذ لم يشترط الجوهري في تعريفه العامّ قوّته على السفرِ والحملِ ، بل اقتصر على كونه مَرْكباً . وظاهر مغايرتهما لتخصيصه بالأُنثى ، فيمكن حينئذٍ أنْ يختصّ الحكم بالناقةِ للشكّ في تناولها لغيرها فيرجع إلى أصالة البراءة خصوصاً فيما خالف الأصل . والأقوى تناولها للذكَر والأُنثى للنقل المذكور ومساعدة العُرف ، وجاز كون إطلاقها على الخاصّ لكونه بعض أفراد الأوّل . ثمّ يجيء في المتعدّد منها ما تقدّم فيما جاء مفرداً معرّفاً ، ولو قلنا بعدم حمل الرَّحْل على ما يختصّ بالراحلة ففي دُخوله فيها احتمال لدخُول غِمْد السيف وبيت المُصحف ، والأقوى عدم الدخول للأصل ، وتحقّقها بدونه .
هامش
( 1 ) « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 209 ، « رحل » .