وتُعْطىَ قِيمةَ الآلات والأبنية من الدورِ والمساكنِ ، وهو قول المفيد ( 1 ) وابن إدريسَ ( 2 ) والمحقّق في النافع ( 3 ) وهو في الشرائع مع الفريق الأوّلِ ( 4 ) وشارح النافع تلميذ المُصَنّف ( 5 ) ، ومالَ إليه العلامة في المختلف ( 6 ) وهو في غيره مع الأوّل ( 7 ) . وثالثها : حِرمانها من عين الرَّباع خاصّةً لأمن قِيمتها ، وهو قول المرتضى رضوان الله عليه ( 8 ) ، واستحسنه العلامةُ في المختلف ، وإن استقرَّ رأيهُ فيه أخيراً على الأوّل ( 9 ) . وسيأتي إنْ شاء اللهُ تعالى في المسألة أقوال أُخَرُ ليست مشهورةً . حُجّة المشهور حسنةُ زُرارَةَ وبُكَيرٍ وفُضيلٍ وبُرَيدٍ ومحمَّدِ بن مسلمٍ ، بعض عن الباقر وبعض عن الصادق وبعض عن أحدهما عليهما السلام : إنّ المرأة لا ترِث من تَرِكَة زوجها من تُربة دارٍ أو أرضٍ ، إلا أنْ يُقَوّمَ الطوبُ والخشبُ قِيمةً فتعطى رُبعها أو ثُمْنَها إنْ كانَ من قِيمةِ الطوب والجُذُوع والخشب ( 10 ) .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 450
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤٥٠
هامش
( 1 ) « المقنعة » ص 687 .
( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
( 3 ) « المختصر النافع » ص 264 .
( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 - 29 .
( 5 ) كشف الرموز » ج 2 ، ص 463 - 464 .
( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
( 7 ) « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 125 « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 376 « تبصرة المتعلَّمين » ص 177 .
( 8 ) « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 259 ، المسألة 94 .
( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 53 - 54 ، المسألة 10 .
( 10 ) « الكافي » ج 7 ، ص 128 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298297 ، ح 1064 ، باب ميراث الأزواج ، ح 24 « الاستبصار » ج 4 ، ص 151 ، ح 570 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 1 .