تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

وفي حديثٍ آخر عنه عليه السلام صلَّى اللهُ عليه وآله : مشيُكَ إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سَواء . ( 1 ) الثامنة عشرة استحباب صلاة عشرين رَكعةً فيها ، وأفضلُها أنْ تُفَرّقَ : سُداسَ عند انبساط الشمس وقيامها وارتفاعها ، والركعتان الباقيتان بعدَ الزوال ، أو جعل الستّةِ الأُولى بينَ الفرضين ، وذلك مرويّ مشهور ( 2 ) . التاسعة عشرة نفي كراهية النافلة وقت الاسْتواء لو قلنا بكراهية النافلة مطلقاً كذلك لما روي عن النبي صلَّى اللهُ عليه وآله : أنّه كَرِهَ الصلاة نصفَ النهار إلا يومَ الجمعة وقال : « إنّ جهنّم تُسَجّرُ كلّ يومٍ إلا يومَ الجمعة » ( 3 ) . العشرون أنّه لا يُسْتَحَبّ الإبراد بصلاتها في شدّةِ الحَرّ مطلقاً بخلاف سائر الأيّام ( 4 ) . وكان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله إذا اشْتَدّ الحرّ أبْرَد بالصلاة بغير الجمعة ( 5 ) . الحادية والعشرون تأخير الغداء والقَيلولةِ عنها . عن سَهل بن سَعْدٍ : ما كنّا نَقيلُ ولا نَتَغَدّى إلا

هامش
( 1 ) « خصائص يوم الجمعة » ص 41 .
( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 427 - 428 ، باب التطوّع يوم الجمعة ، ح 1 - 2 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 10 - 11 ، ح 34 - 37 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 34 - 37 « الاستبصار » ج 1 ، ص 409 - 410 ، ح 1565 ، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال ، ح 1 - 5 .
( 3 ) « سنن أبي داود » ج 1 ، ص 284 ، ح 1083 ، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال .
( 4 ) « خصائص يوم الجمعة » ص 40 .
( 5 ) « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 307 ، ح 864 ، باب إذا اشتدّ الحرّ يومَ الجمعة .