تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

هذه ، بل اللائق بطريق الشيخ ومن تَبِعَهُ العكسُ والقولُ بِنَزحِ الجميع ، لدخول مقدّر تلك في الجميع كما ذَكَرهُ في غيره . السابع : حُكْمُهُم بالأربعينَ أيضاً لوقوع بول الرجل ، مستَنَدُه رواية عليّ بن أبي حمزةَ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألتُهُ : عن بول الصبيّ الفَطيمِ ، فقال : « دَلو واحد » قلتُ : بول الرجل ؟ قال : « يُنْزَحُ منها أربعونَ دَلواً » ( 1 ) . وهذا المستندُ ضَعيفُ السندِ كما تقدّمَ ، وقد تقدّمَتْ روايةُ كُرْدَوَيْه : أنّه يُنْزَحُ للبول مطلقاً ثلاثون دَلواً . وهي أقربُ سنداً مِن هذه لأنّ الراوي المجهولَ أقربُ من معلومِ الضعف . الثامن : حُكْمُهُم بنزح ثلاثينَ لماء المَطَرِ المُخالِط للبول والعَذِرَةِ وخُرْءِ الكِلابِ ، مستنده رواية كُرْدَوَيْه الديلمي عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) ، وكُرْدَويه مجهول لا يُعْرَفُ هذا الاسم في الرجال ( 3 ) ، فكيف ثَبَتَ به هذا الحُكْمُ المخالِفُ للأصل من حيث وجوب الثلاثين لهذه النجاساتِ التي فيها ما يوجب منفرداً أزيدَ مِن هذا المقدارِ كالعَذِرَةِ وبعضِ الأبوالِ ، وفيها ما لا نصّ فيه كخُرْءِ الكِلابِ ، والقول بأنّ ماء المَطَرِ أضْعَفَ حُكْمَها جائز لو صحّ الخبر ، أمّا مع هذا الحال فلا . التاسع : إيجاب عَشْرٍ للعَذِرَةِ اليابسة ، مستندهُ رواية أبي بصير السابقة ( 4 ) ،

هامش
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 243 ، ح 700 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 31 « الاستبصار » ج 1 ، ص 34 ، ح 90 ، باب بول الصبيّ يقع في البئر ، ح 2 .
( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 413 ، ح 1300 ، باب المياه وأحكامها ، ح 19 « الاستبصار » ج 1 ، ص 43 ، ح 120 ، باب البئر تقع فيها العذرة ، ح 5 .
( 3 ) لم يذكره النجاشي ولا الشيخ ، بل لم يَنُصّ أحد على توثيقه كما في « معجم رجال الحديث » ج 14 ، ص 114113 ، رقم 9722 .
( 4 ) سبقتْ في [ الأمر ] الخامس .