والحضر واحد ، وهو من المضيّق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت
الأولى في سائر الأيّام " . ( 1 )
والظاهر أنّ قوله : " وقال زرارة " من تتمّة الرواية السابقة ، كما يظهر من المولى
التقيّ المجلسي نقلا ( 2 ) ولعلّ قوله : " ولا جمعة " من الصدوق كما في الحاشية
المنسوبة إلى سلطاننا من قوله : " لعلّه من كلام المصنّف " . ( 3 )
والظاهر أنّ قوله : " وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) " من تتمّة الرواية السابقة أيضاً ، كما
استظهره سلطاننا في الحاشية المنسوبة اليه . ( 4 )
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الغرض من دعوى تفرّد حريز في الرواية توهين الرواية بعدم
الظنّ بالصدور ، ومن هذا ما ذكره سلطاننا من أنّها ليست بصحيحة باصطلاح
المتقدّمين ، وإن كان طريق المصنّف إليه صحيحاً باصطلاح المتأخّرين . ( 5 )
لكنّك خبير بأنّ عدم حصول الظنّ بالصدور من الخبر مع صحّة رجال السند
في غاية البعد . نعم ، لا يتحقّق الظنّ بالحكم بواسطة المعارضة أو بواسطة
مخالفة المشهور .
الخامس والثمانون
[ في اشتباه الشيخ في السند ]
أنّه روى في التهذيب في باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات من
هامش
1 . الفقيه 1 : 266 ، ح 1217 ، باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه .
2 . روضة المتّقين 1 : 411 .
3 . الفقيه 1 : 412 ، هامش 1 . والقول منسوب للتفرشي .
4 . انظر الفقيه 1 : 412 ، هامش 2 .
5 . روضة المتّقين 1 : 411 .