وكذا ما في باب قضاء صوم شهر رمضان ؛ حيث قال :
وسئل الصادق ( عليه السلام ) : المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ فقال : " هو بالخيار ما
بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ولم يمكن
نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ، وإذا طهرت المرأة من
حيضها وقد بقي عليها بقيّةُ يوم صامتْ ذلك المقدارَ تأديباً ، وعليها
قضاء ذلك ، وإن حاضت ، وقد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت وعليها
القضاء " إلى آخر الحديث . ( 1 )
حيث إنّ الظاهر أنّ قوله : " وإذا طهرت " إلى آخره من كلام الصدوق كما
استظهره سلطاننا .
وكذا ما في باب ابتداء الكعبة ، وفضلها وفضل الحرم من قوله : " وفي رواية
أبي الصباح الكناني عنه ، قال : " كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسَه بمكّة - من سرقة أو
ظلم أو أخذ شيء من الظلم - فإنّي أراه إلحاداً ، ولذلك كان يتّقي الفقهاء أن
يسكنوا بمكّة " . ( 2 )
حيث إنّ الظاهر أنّ قوله : " ولذلك " من كلام الصدوق بشهادة خلوّ الرواية في
الكافي والتهذيب ( 3 ) عنه ، مضافاً إلى شهادة لفظ " الفقهاء " .
وكذا ما في كتاب الحجّ في باب القِران بين الأسابيع ؛ حيث قال : " وقال زرارة :
ربّما طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) - وهو ممسك بيدي - الطوافين والثلاثة ، ثمّ ينصرف
ويصلّي الركعات ستّاً وكلّما قرن الرجل بين طواف النافلة صلّى لكلّ أُسبوع
ركعتين " . ( 4 )
هامش
1 . الفقيه 2 : 97 ، ح 435 ، باب قضاء صوم شهر رمضان .
2 . الفقيه 2 : 164 ، ح 706 ، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم .
3 . الكافي 4 : 227 ح 3 باب الإلحاد بمكة والجنايات وفيه " ولذلك كان يتّقي أن يسكن الحرم . وانظر
وسائل الشيعة 9 : 232 ح 3 .
4 . الفقيه 2 : 251 ، ح 1208 ، باب القِران بين الأسابيع .