عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروى
عنه أحمد بن محمّد بن عيسى أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروي عنه أحمد بن
محمّد بن خالد ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروي عنه ( أحمد بن
محمّد بن خالد أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى عنه ) ( 1 ) ابن عيسى ، أو
ابن خالد ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروى عنه ابن عيسى أو
ابن خالد - فالمدار على الاتّحاد .
ومنه ما في الكافي في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم
الأئمّة ( عليهم السلام ) ؛ حيث روى عن عدّة من الأصحاب عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء ، ( 2 )
ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، ( 3 ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ ( 4 ) حيث إنّ
المقصود بأحمد في السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر
بملاحظة ترجمة الوشّاء ، ( 5 ) والمقصودَ بأحمد في رواية أحمد بن محمّد عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ
المجلسي ، ( 6 ) لكن هاهنا يتعيّن في ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمي .
ومن ذلك ما في الكافي في باب المدالسة في النكاح ؛ حيث روى عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، ( 7 ) ثمّ
هامش
1 . ما بين القوسين ليس في " د " .
2 . الكافي 1 : 212 ، ح 8 ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة ( عليهم السلام ) .
3 . روى الكليني في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة ( عليهم السلام ) عن عدّة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد . وكتب العلاّمة المجلسي
- والظاهر أنّه بخطّه الشريف - فوق أحمدَ : " بواسطة العدّة " . ( منه دام ظلّه العالي ) .
4 . الكافي 1 : 212 ، ح 9 ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم . . .
5 . الفهرست : 82 / 202 ؛ انظر منتهى المقال 7 : 454 / 4459 .
6 . روضة المتّقين 14 : 332 .
7 . الكافي 5 : 405 ، ح 2 ، باب المدالسة في النكاح .