في سنة سبع عشرة ومائتين ، ( 1 ) ومن البعيد كمالَ البعد أن يكون ابن أبي عمير قد أدرك أكثر
زمان مولانا الجواد ( عليه السلام ) ، ولم يأخذ عنه أو لم يمكن الأخذ عنه ، فهذا يرجّح صحّة النسخة
المشتملة على ذكر كون ابن أبي عمير من أصحاب الجواد ( عليه السلام ) .
[ التنبيه ] السادس
[ في أنّ الصحّاف كان وصيّ ابن أبي عمير ]
أنّ محمّد بن الحسن بن زياد العطّار روى أنّ محمّد بن نعيم الصحّاف كان
وصيَّ محمّد بن زياد بن عيسى ، أعني ابن أبي عمير ؛ حيث إنّه روى في الكافي
في كتاب المواريث في باب " الرجلُ يموت ولا يترك إلاّ امرأته " عن حميد بن
زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ،
عن محمّد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات ابن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ
وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) فكتب إليّ : " أعط
المرأة الربع واحمل الباقي إلينا " . ( 2 )
[ التنبيه ] السابع
[ في رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير ]
أنّه روى الشيخ في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات عن الحسين بن
سعيد ، عن أبي أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 )
هامش
1 . رجال النجاشي : 326 / 887 .
2 . الكافي 7 : 126 ، ح 1 ، باب الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته .
3 . تهذيب الأحكام 6 : 275 ، ح 750 ، باب البيّنات . وليس فيه " أبي أحمد " .