في باب " الرجلُ يحلّ جاريته لأخيه " عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، قال : أخبرني القاسم بن عروة عن أبي العبّاس البقباق ، قال :
" سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " ، إلى آخره . ( 1 )
وكذا روى عن عبد الله بن مُسكان ، كما فيما رواه في باب ما يجوز الصلاة
فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن مُسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
إلى آخره . ( 2 )
وروى القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير كما فيما رواه في الكافي في باب
وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) "
إلى آخره . ( 3 )
وروى عبد الله بن مسكان عن ابن أبي عمير ، كما فيما رواه في
الكافي في باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 4 )
وقد اتّفق رواية ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان كثيراً ، وكذا العكس قليلاً ،
كما يظهر ممّا مرّ .
ولا بأس بما ذكر ؛ لإمكان تطرّق الفتور في حضور الإمام ( عليه السلام ) لأحد المتشاركين
في الطبقة دون الآخر بواسطة اختلافهما حضراً وسفراً برواية الحاضر أو برواية
هامش
1 . الكافي 5 : 470 ، ح 16 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه .
2 . تهذيب الأحكام 2 : 365 ، ح 1516 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .
3 . الكافي 3 : 420 ، ح 4 ، باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر .
4 . الكافي 3 : 443 ، ح 4 ، باب صلاة النوافل .