[ التنبيه ] الرابع
[ في تعبير الشيخ عن ابن أبي عمير بأبي أحمد ]
أنّه روى في التهذيب في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ممّا يجب فيه من
الأوقات عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست بن
أبي منصور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير
بلده فقال : " لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " فقال : الشكّ من أبي أحمد . ( 1 ) والمقصود
بأبي أحمد إنّما هو ابن أبي عمير ، إلاّ أنّه كان المناسب التعبير بابن أبي عمير لسبق ذكره ،
مع أنّ تخصيص الشكّ بابن أبي عمير من باب الترجيح بلا مرجّح ، بل الظاهر كون الشكّ
من الرجل الراوي بلا واسطة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ التنبيه ] الخامس
[ في زياد بن عيسى ]
أنّ زياد بن عيسى بين أبي عبيدة الحذاء وغيره .
ومن روايات الأوّل ما رواه في التهذيب في باب عدد فصول الأذان والإقامة بالإسناد
عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : " رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) " . ( 2 ) لكن كون
أبي عبيدة الحذّاء هو زيادَ بن عيسى مقتضى ما صرّح به النجاشي ، وربما قيل : إنّه زياد بن
أبي رجا واسم أبي رجا منذر ، وقيل : إنّه زياد بن أحزم . ( 3 ) لكن لا مجال لكون أبي عبيدة
هو والدَ محمّد بن أبي عمير ، إلاّ أن يكون كنية الوالد متعدّدةً بأبي عبيدة وأبي عمير ، لكنّه
هامش
1 . تهذيب الأحكام 4 : 46 ، ح 120 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات .
2 . تهذيب الأحكام 2 : 62 ، ح 216 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما .
3 . انظر رجال النجاشي : 170 / 449 .