وبعبارة أُخرى : عدمُ اشتراط حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور
باللفظ المحمول على المشهور ، وكفايةُ اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول
على المشهور ، كما حررّناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة
في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن ، وإن كان الابن من باب المشترك
المعنوي لا المشتركِ اللفظي المقصودِ بالمشترك فيما ذكر من العبارتين وغيره من
موارد إطلاق المشترك .
إلاّ أنّ الحال في الاشتراك المعنوي على منوال الاشتراك اللفظي ، نظير ما مرّ
من عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي أو المرويّ
عنه مثلاً من باب المسامحة ؛ إذ مورد الكلام ممّا يقع في الأسانيد من باب
المشترك اللفظي ، والمشترك اللفظي خارج عن المطلق ، إلاّ أنّ المشترك اللفظي
في حكم المطلق ، ومع ذلك يكفي في حمل ابن سماعة على الحسن للتصريح به
في رواية الكليني في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ، كما مرّ .
[ التنبيه ] الثاني
[ في التعبير عن ابن أبي عمير بأبي محمّد ]
أنّه وقع التعبير عن محمّد بن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد ، كما
في بعض أسانيد الكشّي في ترجمة هشام بن الحكم ، ( 1 ) وكما في الاستبصار في
باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ؛ حيث روى الشيخ بسنده عن أبي أحمد
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 )
قال الفاضل الشيخ محمّد : " أبو أحمد كنية ابن أبي عمير ، واسمه زياد كما في
هامش
1 . رجال الكشّي 2 : 543 / 481 .
2 . الاستبصار 2 : 215 ، ح 8 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد .