بلا واسطة هو الصفّار ، فضلاً عن اتّفاق التقييد بالصفّار في رواية الكليني عن
محمّد بن الحسن بلا واسطة في أوّل كتاب الصلاة . ( 1 ) وفيه الكفاية .
ويمكن أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن
هاشم في مكاسب التهذيب في بعض أخبار الهديّة ، ( 2 ) فهو ينافي رواية الكليني عن
محمّد بن الحسن الصفّار ؛ لرواية الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، ( 3 )
فلا يساعد الطبقة لرواية الكليني عن محمّد بن الحسن الصفّار .
لكنّه مدفوع : بأنّ رواية الرجل عن الإمام أو عن الرجل بلا واسطة ومع
الواسطة كثيرة ، فرواية الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم غير منافية لروايته
عن إبراهيم بن هاشم ، فضلاً عمّن يروي عن إبراهيم بن هاشم ؛ لكون محمّد بن
الحسن الصفّار في مرتبة عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، والمفروض رواية الكليني
عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم .
[ في أنّه محمّد بن الحسن الطائي ]
لكن نقول : إنّه قد اتّفق تقييد محمّد بن الحسن بالطائي فيما رواه في الكافي
في باب أنّ الجهاد الواجب مع مَنْ يكون : محمّد بن الحسن الطائي عمّن ذكره عن
عليّ بن النعمان عن سويد القلانسي عن بشير الدهّان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 )
فيشكل حمل الإطلاق على الصفّار وإن يحتمل اتّحاد الطائي مع الصفّار ، حيث إنّه
لم يعنون محمّد بن الحسن الطائي في الرجال .
إلاّ أن يقال : إنّه يقع التعارض بين التقييد بالصفّار والتقييد بالطائي ، ويتأتّى التساقط .
هامش
1 . الكافي 3 : 265 ، ح 5 ، باب فضل الصلاة .
2 . تهذيب الأحكام 6 : 380 ، ح 1116 ، باب المكاسب .
3 . الكافي 3 : 265 ، ح 5 ، باب فضل الصلاة .
4 . الكافي 5 : 23 ، ح 3 ، وفيه : " محمّد بن الحسن الطاطري . . . عن سويد القلانسي " .