فالظاهر أنّ اتّحاد العنوان من باب طرح الاتّحاد بين القمّي والإصفهاني . ولأنّ
الفاضل الأسترآبادي والسيّد السند التفرشي ذكرا كلام النجاشي والشيخ في عنوان
واحد ، ( 1 ) ولا يصحّ إلاّ بطرح الاتّحاد بين القمّي والإصفهاني .
[ في حال قاسم بن محمّد ]
وأمّا حال القاسم بن محمّد فقد سمعت من النجاشي أنّه لم يكن بالمرضيّ ،
وذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة ، وحكى عن ابن الغضائري " أنّ
حديثه يُعرف تارةً ويُنكر أُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهداً " . ( 2 )
وهذه العبارة غير عزيزة من ابن الغضائري .
قوله : " ويجوز أن يخرج شاهداً " الغرض الجواز على تقدير الإنكار بكونه
معطوفاً على قوله : " وينكر " أو مطلقاً بكونه مستأنفاً ، ولعلّ الغرض تأييد الرواية
المعتبرة .
وربما فُسّر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضاً - بأنّ
الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف وحسن ، وإن روى عن الضعفاء فهو
منكر .
ويشبه تلك العبارة ما اتّفق من العلاّمة في كثير من التراجم من الحكم في
بعض الأُمور بأنّه لا يقتضي التعديل ، لكنّه مرجّح . ( 3 )
وقد حرّرنا الكلام في الرسالة المعمولة في " ثقة " .
وذكره ابن داود في القسم الثاني من رجاله ، وحكى عن النجاشي أنّه لم يكن
بالمرضيّ ، وحكى عن الكشّي أنّه قال : وحكي عن ابن الغضائري أنّ حديثه
هامش
1 . منهج المقال : 265 ؛ نقد الرجال 4 : 44 / 4194 / 34 .
2 . خلاصة الأقوال : 248 / 5 ، في القسم الثاني .
3 . خلاصة الأقوال : 50 / 12 في ترجمة الحسين بن المنذر .