لو اتّفق منه الجرح أو التعديل ، وكذا ابن داوود من دون إشكال وكلام ، حتّى أنّ مَنْ
لا يعمل بغير الصحيح أو يعتبر في اعتبار الخبر تزكية العدلين يأخذ بالتعديل منهم .
وعمدة الإشكال إنّما هي في الأخذ بالتوثيق ، وإلاّ فلا إشكال في إفادة الجرْح
للشكّ ولو مع عدم الاطّلاع على مذهب الجارح في الجرح . وفيه الكفاية في عدم
اعتبار ( الخبر بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ، أو خروج الخبر عن مصداق
الصحيح بناءً على عدم الاعتبار في الاعتبار ؛ لاعتبار ) ( 1 ) العدالة في صدق اسم
الصحيح بلا غبار .
ومن ذلك أنّ عمدة الحاجة إلى ذكر السبب إنّما هي في التعديل دون الجرح ؛
لكفاية عدم ثبوت العدالة في المعاملة بمعاملة الفسق .
نعم ، البناء على الجرح اجتهاداً يحتاج إلى ما يحتاج إليه البناء على العدالة ،
فيتأتّى في الأخذ بالتوثيق منهم من الإشكال ، وكذا تتأتّى الحاجة إلى ذكر السبب
هامش
1 . ما بين القوسين ليس في " ح " .