تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كيف لا ، ونقل خبر الواحد بالمعنى يشمله مفهوم آية النبأ بلا إشكال من أحد ، وأمره من باب غير المحسوس . ومن ذلك : أنّ الأظهر اعتبار الإجماع المنقول بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة لشمول مفهوم آية النبأ . وأورد عليه في المعالم ( 1 ) والمنتقى ( 2 ) : بأنّ اشتراط العدالة في الراوي مبنيّ على أنّ المراد بالفاسق في الآية مَنْ له هذه الصفة في الواقع ، فيتوقَّف قبول الخبر على العلم بانتفائها ، وهو موقوف على العدالة ، فلابدّ من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة . وفرض العموم في المفهوم على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى حصول التناقض ، حيث إنّ مقتضى منطوق الآية ردّ رواية محتمل الفسق ولو زكّاه عدل واحد ؛ لأنّ المراد بالفاسق في الآية هو الفاسق الواقعي ، ففي الحقيقة يُراد به غير معلوم العدالة ، سواء كان معلوم الفسق أو محتمله مطلقاً ، ومقتضى المفهوم على الفرض المذكور قبول كلّ خبر عدل واحد حتّى في تزكية الراوي ، ومقتضى ذلك قبول رواية محتمل الفسق مطلقاً ، فلو عملنا بالمفهوم أيضاً على الإطلاق حتّى في تزكية العدل الواحد للراوي ، يلزم التناقض بين جهتي كلام واحد . وتحرير الإيراد المذكور بأن يقال : إنّ العدالة شرطٌ في قبول الرواية ، فلابدّ من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة . أمّا الثانية : فقد أحال حالها على الظهور . وأمّا الأُولى : فقد استدلّ عليها بممانعة الفسق الواقعي بحكم الآية ؛ بتقريب أنّ المراد بالفاسق في الآية مَنْ له صفة الفسق في الواقع ، فلابدّ من إحراز العدالة بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة .
هامش
1 . معالم الدين : 206 . 2 . منتقى الجمان 1 : 20 .