الأقوى الاعتماد على روايته ؛ لشهادة الشيخ ( 1 ) والنجاشي ( 2 ) بوثاقته .
وظاهرٌ أنّ شهادة العدلين مقدّمة على شهادة العدل الواحد .
قال :
ويُشبه أن يكون بناء كلامه في ترجمة إبراهيم بن سليمان على هذا ،
حيث قال : وضعّفه ابن الغضائري فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي
مذهبه ضعف ، والنجاشي وثّقه أيضاً كالشيخ ( 3 ) ، وحينئذ يقوى عندي
العمل بما يرويه . ويضعّف بأنّه بناءً على كون التزكية من باب الشهادة ،
فالمدار على شهادة العدلين ليس إلاّ ، فلا مجال لترجيح شهادة العدلين
على شهادة العدل الواحد ، فالظاهر أنّ المدار في ترجيح التوثيق من
الشيخ والنجاشي في باب إسماعيل بن مهران على أنّ التضعيف من ابن
الغضائري على كون الجرح والتعديل من باب الخبر وإن عبّر بالشهادة ( 4 ) .
وبما ذُكر يظهر الحال في ترجيح التوثيق من الشيخ والنجاشي على تضعيف
ابن الغضائري في باب إبراهيم بن سليمان ( 5 ) ، بل لا دلالة فيه على كون الجرح
والتعديل من باب الشهادة بوجه .
[ في اعتبار أنّ التزكية من باب الخبر أم لا ؟ ]
وظاهر شيخنا البهائي في أُصوله : كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ،
حيث إنّه قال : " تزكية العدل الإمامي كافية " ثمّ استدلّ بعموم مفهوم آية النبأ ( 6 ) ، بل
هامش
1 . الفهرست : 11 / 32 .
2 . رجال النجاشي : 26 / 49 .
3 . خلاصة الأقوال : 5 / 11 ؛ وانظر رجال النجاشي : 18 / 20 .
4 . الفوائد الرجالية للخواجوئي : 208 . انظر رجال النجاشي : 26 / 49 ، والفهرست : 11 / 32 .
5 . انظر رجال النجاشي : 18 / 20 ، والفهرست : 6 / 8 .
6 . الحجرات ( 49 ) : 6 .