عدم القول بالفصل . ويظهر الكلام فيه بما تقدّم .
وأمّا الأخير : - فبعد اعتبار سنده - لأنّه إن كانَ الاستدلال باعتبار دلالته على
اعتبار الشهادة على العدالة ، فلا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى عدم القول
بالفرق . ويظهر الكلام فيه بما تقدّم .
وإن كان الاستدلال باعتبار إطلاقه في الحكم باعتبار قبول الشهادة ، ففيه : أنّ
هذا الإطلاق في مقام بيان عدم منافاة ارتكاب الذنب لقبول الشهادة ، فلا يثبت به
اعتبار عموم شهادة العدلين ، مضافاً إلى كونه أعمّ من العادل والفاسق ، فضلا عن
كونه أعمّ من الواحد والاثنين .
[ الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين ]
وقد يُستدلُّ بالاستقراء في الأخبار الدالّة على جواز شهادة المملوك ونفوذه
قبل العتق وبعده ، والمكاتب ( 1 ) ، والصبي بعد الكبر ( 2 ) ، واليهوديّ والنصراني بعد
الإسلام ( 3 ) ، والخصيّ ( 4 ) ، والأعمى والأصمّ ( 5 ) ، والولد ، والوالد ( 6 ) ، والوصيّ ( 7 ) ،
والشريك ( 8 ) ، والأجير ( 9 ) ، والصديق والضيف ( 10 ) ، والمحدود إذا تاب ( 11 ) ، والعدل ،
هامش
1 . وسائل الشيعة 18 : 253 ، كتاب الشهادات ، ب 23 .
2 . وسائل الشيعة 18 : 251 ، كتاب الشهادات ، ب 21 و 22 .
3 . وسائل الشيعة 18 : 285 ، كتاب الشهادات ، ب 39 و 40 .
4 . وسائل الشيعة 18 : 300 ، كتاب الشهادات ، ب 47 .
5 . وسائل الشيعة 18 : 295 ، كتاب الشهادات ، ب 42 .
6 . وسائل الشيعة 18 : 270 ، كتاب الشهادات ، ب 26 .
7 . وسائل الشيعة 18 : 273 ، كتاب الشهادات ، ب 28 .
8 . وسائل الشيعة 18 : 271 ، كتاب الشهادات ، ب 27 .
9 . وسائل الشيعة 18 : 273 ، كتاب الشهادات ، ب 29 .
10 . وسائل الشيعة 18 : 273 ، كتاب الشهادات ، ب 29 .
11 . وسائل الشيعة 18 : 300 ، كتاب الشهادات ، ب 47 .