بناءً على كون أقلّ الجمع ثلاثة ، كما هو الأظهر .
والحكم المذكور - أعني الحجب - ثابت للأخوَين أيضاً وإن أمكن استعمال
الإخوة فيما فوق الواحد مجازاً إلاّ أنّ إمكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازاً لا
يُمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين ، وكذا الحكم المطّرد في غير مورد التعليل
بناءً على عدم اعتبار مفهوم العلّة وثبوت التخصيص بها ، حيث إنّ الاطّراد لا يمانع
عن التخصيص .
وكذا الحكم المعلَّق باللام على الجمع المُعرَّف بناءً على ظهوره في
الاستغراق ، أو كونه موضوعاً له ثبت له - لو اطّرد الحكم في الفرد الواحد -
بالخارج ؛ حيث إنّ اطّراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرَّف
باللام هو الاستغراق .
ويمكن أن يقال : إنّه قد ذُكرت البيّنة موصوفةً بالعادلة في غير واحد من
الأخبار ، وكذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السائل ( 1 ) ، ومقتضاه كون
المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت . فالمقصود بالبيّنة في الخبر المتقدّم هو مطلق
المثبت ، ولابدّ في كلّ مورد من تشخيص المثبت .
وأمّا الرابع : - فبعدَ اعتبار سنده - لأنّ غاية ما هو يقتضيه إنّما هي اعتبار البيّنة
في مورد النصّ ، ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى عدم القول بالفصل .
ويظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب .
وأمّا الخامس والسادس : فلما يظهر ممّا تقدّم في تزييف الاستدلال
بالكتاب .
وأمّا السابع : - فبعد اعتبار سنده كما هو الأسدّ - لأنّ غاية الأمر اعتبار شهادة
العدلين في باب الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى
هامش
1 . انظر وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 .