لندبه قربة إلى اللَّه » . ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستّين طوافا ، فإن لم يتمكَّن جعل العدة أشواطا فالأخير عشرة ، ونيّة ذلك الطواف ( 1 ) : « أطوف سبعة أشواط بالبيت لندبه قربة إلى اللَّه » ونيّة الأخير إذا جعل العدة أشواطا : « أطوف عشرة أشواط بالبيت لندبه قربة إلى اللَّه » وينوي المستحبّات المذكورة في مواضعها كالدّعاء والصدقة بدرهم تمرا . وصورة الافراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له ، ثمّ يمضي إلى عرفة ، ثمّ المشعر ، ثمّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثمّ يأتي مكة فيطوف للحجّ ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ويطوف للنساء ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل ، وبيان أفعاله كما تقدّم . إلَّا أنّه يذكر عوض التمتّع الافراد ، وينوي طواف النساء [ للعمرة ] ( 2 ) أنّه للعمرة المبتولة ، والقارن كالمفرد إلَّا أنّه يقرن بإحرامه سياق هدي ( 3 ) فيقول : « أسوق هذا الهدي ندبا - ان لم يكن بنذر وشبهه أو استيجار ( 4 ) - قربة إلى اللَّه » وعند ذبحه يقول : « أذبح هذا الهدي في حجّ القران لوجوبه [ عليّ ] ( 5 ) قربة إلى اللَّه » . والنائب كالحاجّ عن نفسه إلَّا أنّه يزيد على ما ذكرناه في نية ( 6 ) كلّ فعل : « نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة ، وعليّ بالاستيجار قربة إلى اللَّه » وان تبرّع بالقضاء ، قال في نية الإحرام « لوجوبه عليه بالأصالة وعليّ ندبا ( 7 ) قربة إلى اللَّه » ثمّ ينوي [ في ] ( 8 ) باقي الأفعال الوجوب ، فيقول : « أطوف - مثلا - طواف العمرة
الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 77
مساهمون: محمد بن الحسن بن المطهر الحلي
ص٧٧
هامش
( 1 ) « ف » « ز » : ونيته ، « م » : ونية كل طواف .
( 2 ) أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
( 3 ) « م » : الهدي .
( 4 ) « ف » : واستيجار .
( 5 ) أضفناه من : « ف » « ز » .
( 6 ) « ز » : نيّته .
( 7 ) « ف » « ز » « م » : وندبه عليّ .
( 8 ) أضفناه من : « ف » « ز » .